الحر العاملي

141

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : أما أبو الخطاب فكذب وقال : إني أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له : القيداني ، والله أن ذلك الكوكب ما أعرفه . 24 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان ابن مهران الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إن معي شبه الكرش المنشور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا يكون ذلك أرفق بي ، فقال : إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت وما لك لله . وعن محمد بن خالد الطيالسي عن صفوان مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 19 - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ابن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل . ( 4895 ) 3 - قال الكليني : وروي أيضا إلى نصف الليل . أقول : المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .

--> ( 24 ) قرب الإسناد ص 29 و 61 تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 15 / 16 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19 الباب 19 - فيه 16 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 120 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 77 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 120